المادة الأولى
تفتح في اطار القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1391 الموافق 14 فبراير سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
مسابقة تحتوى عند الاقتضاء على دورتين لتوظيف مائتين وخمسين (250) تلميذا كاتبا اداريا للبلدية في السنة الأولى يوزعون بين مراكز التكوين الاداري والمراكز الفرعية التابعة لها طبقا للجدول الآتى : 558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الثاني عام 1394 ه مركز التكوين الاداري للجزائر 30 مركز التكوين الاداري لوهران 30 مركز التكوين الاداري | لقسنطينة 30 المركز الفرعي للمدية 20 المركز الفرعي لمستغانم 20 المركز الفرعى العنابة 30 20 المركز الفرعي لتيزي وزو 20 المركز الفرعي لتلمسان 20 المركز الفرعي السطيف 20 المركز الفرعي السعيدة 20 المركز الفرعي التيارت 20