قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي ب ( عشب ) . 220 وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 2
تمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة اشهر