قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 يتضمن ترخيصا مؤقتا لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي ب ( عشب ) . 220 وزراة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء (CREPS) رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة بمركز الوقود السائل أو الغازي المسماة « عشب » .
ان الآبار ، موضوع رخصة الاستغلال هذه ، معروفة الجمعة 3 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 باحداثياتها الجغرافية . وخط الطول الاصلي هو خط غرينوتش .
خط الطول خط العرض تسمية الآبار الشرقي الشمالي عشب 1 ) 1 ach ( " 08′16 ° 9 " 26'40 ° 28 عشب الغربي 1 ) 1 acw ( " 03'11 ° 9 " 28'03 ° 28 عشب الغربي 2 ) 2 acw ( " 03'41 ° 9 " 26'54 ° 28 عشب الغربي 3 ) 3 acw ( " 03′38 ° 9 " 29'24 ° 28
المادة 2
فتح المادةتمنح رخصة الاستغلال هذه لمدة تسعة اشهر
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 بشير بومعزة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.