المادة 5
يجب أن تحرر طلبات المشاركة في المسابقة بخط يد المترشح ، وتوجه في ظرف مضمون الوصول أو تودع قبل تاريخ 28 فبراير سنة 1970 بمركز التكوين الذي يرغب المترشح المسابقة به ، ويكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، يقل تاريخها عن أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ، نسخة طبق الاصل من الشهادة أو الدبلوم .
وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالأمر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة طبية تتعلق بالطب العام ، شهادة طبية تتعلق بالأمراض الصدرية