قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة . 135
المادة 4
تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر لغاية أول يناير من سنة المسابقة والحاصلين على دبلوم الآلة الكاتبة .
ويمكن تأخير حد السن المشار اليه أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد مكفول وذلك دون أن يتجاوز هذا التأجيل .
سنوات •