قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1424 الموافق أول يوليو سنة 2003، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 10 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.