قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يتضمن الإعلان عن نتائج انتخاب ممثلي الموظفين في للجان المتساوية الأعضاء لدى الأمانة الدائمة للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.