قرار

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة ، يتضمن ارجاع ارض تابعة لاملاك الدولة ، مساحتها هكتاران و 24 آرا كانت ممنوحة لبلدية القرارم بالقرار المؤرخ في 2 صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 وتخصيصها لبناء 3 اقسام ومسكن في قرية سيدى مروان 1780

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.