المادة الأولى
ان النطاق الاقليمى للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يعدل كما يلى :
المفتشية الأولى : الميناء ومحطة القطار ، المفتشية الثانية : الاحياء وكولون راندون ، المفتشية الثالثة : المسرح وسان كلو ، الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 مفتشية ابن مهيدي : بلديات ابن مهيدى وعصفور وبسباس والحجار ، مراقبة السرايدي : دائرة السرايدي وابن عزوز وبرحال وشطايبي ..