المادة 4
يكلف عامل عمالة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين بموجب قرارين مؤرخين في 2 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 :
عين السيد بريزينى محيى الدين كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 وضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة سعيدة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
وعين السيد عجابي عبد المجيد كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية ، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 .
وضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة عنابة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وزارة الاقتصاد الوطني