قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . 500 موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين. 501
المادة 2
تتألف هذه اللجنة من :
- - عامل عمالة الجزائر ، أو ممثله ، رئيسا ،
- المتصرف العام في بلدية الجزائر أو ممثله ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ، ممثل عن وزير الداخلية ،