قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 15 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة خاصة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين في البلاد الاجنبية . 500 موجز قرارين مؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1384 الموافق 9 سبتمبر سنة 1964 يتضمنان تعيين كاتبين اداريين. 501
المادة الأولى
تشكل بدار عمالة الجزائر ، لجنة خاصة مكلفة بفرز أصوات المواطنين الجزائريين القاطنين بالبلاد الاجنبية ، الذين يشاركون عن طريق المراسلة فى انتخابات 20 سبتمبر سنة 1964