قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير السكن والترقية العمرانية بوزارة التجهيز والسكن. 2194
المادة الأولى
يفوض الى السيد الطاهر حاجي، مدير التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، الأمضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.