قرار
· ج.ر عدد 46 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق الميزانية والمالية والمحاسبة. 19 غشت سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 31
المادة الأولى
يفوض إلى السيد بوخالفة خمنو، نائب مدير الميزانية والمالية والمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.