المادة 2
تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من أعضاء يمثلون الإدارة، وأعضاء يمثلون الموظفين طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك اللجنة الأولى :
أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الإحصائيات وفي الإعلام الآلي و في المخبر والصيانة)
- أسلاك : المهندسين والتقنيين في الفلاحة و في الموارد المائية)،
- سلك مفتشي الصحة النباتية،
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات.
اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين.
اللجنة الخامسة :
أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون | الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3