المادة الأولى
تنشأ خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :
اللجنة الأولى :
أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات.
اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين في الإحصائيات و في الإعلام الآلي و في المخبر والصيانة)،
- أسلاك : المهندسين والتقنيين في الفلاحة و في الموارد المائية)، سلك مفتشي الصحة النباتية
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين والوثائقيين أمناء المحفوظات.
اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان الإدارة والكتاب والمعاونين التقنيين والأعوان التقنيين.
اللجنة الخامسة :
أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 20 سبتمبر سنة 2021. م