قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية . 1244
المادة 8
1 ) ان البضائع المقدمة للفحص في أحد ( المكاتب الجمركية والتي لا يمكن التصريح بها تحت النظم الجمركية الداخلة في اختصاص هذا المكتب ، يجب ردها
2 ) يمكن منح استثناءات مخالفة لأحكام المقطع الاول السابق الذكر