قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية . 1244
المادة 7
ان التصريح بالبضائع الخاضعة لمراقبات خاصة تقوم بها المصالح العمومية التي تدعى ادارة الجمارك لتقديم مساعدتها اليها ، او لمراقبات تتم لحساب هذه المصالح ، لا يمكن اجراؤه تحت النظم الجمركية المبينة في الجدول المشار اليه في المادة 9 بعده ، الا في المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية