قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية . 1244
المادة 3
ان التصريح المتعلق بجميع علامات البضائع المخزونة تحت نظام الايداع الحقيقي او الخاص ، لا يمكن اجراؤه عند الدخول والخروج الا في المكتب الذي يمارس فيه ايداع البضائع من نفس النوع وذلك فيما عدا الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في هذا القرار .