قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 20 ديسمبر سنة 2021 ، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة
المادة 4
يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، إلى مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية، للالتحاق بالرتب : 10 فبراير سنة 2022 م * عريف رئيسي للغابات، * عريف للغابات، * عون للغابات.