قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية لمواد البناء بمخالفة استثنائية في تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود. - 1277
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1392 الموافق II سبتمبر سنة 1972 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية لمواد البناء بمخالفة استثنائية في تطبيق المدة الاسبوعية القانونية للعمل في ورشتها المعدة لبناء معمل الاسمنت بحجر السود. - 1277
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.