قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس 7 6 يونيو سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن المسماة " أمادن " ، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، " واكرا " 8 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ) . 3
المادة 2
طبقا للمخطط الموضوع على مقياس 50.000/1 رقم 151 بوخضرة الملحق بالملف تتكون مساحة البحث موضوع هذه الرخصة من مضلع تحدد قممه أ.ب. ج،، د وفقا للاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير، منطقة الشمال التالية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية س = 1001.000 س = 1003.000 أ ج = 285.000 ص = 284.000 ص س = 1003.000س س = 1001.000 د = 285.000 ص = 284.000 ص