قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1413 الموافق 18 أبريل سنة 1993، يتضمن المصادقة على المقاييس 7 6 يونيو سنة 1993 ، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن المسماة " أمادن " ، " ايبوراسن "، " بني سغوال "، " واكرا " 8 6 يونيو سنة 1993، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك على المساحة المسماة جبل بوجابر ( تبسة ) . 3
المادة الأولى
تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، رخصة البحث عن معدني الرصاص والزنك في المحيط المسمى " جبل بوجابر "
تقدر مساحته بحوالي 2,8 كلم 2 ، الواقعة على تراب بلديتي عين الزرقاء والمريج ( ولاية تبسة ).