قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق اول ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية عن قطعتى أرض مساحتهما 634450 مترا مربعا كائنتين بتلمسان وتابعتين لملك شركاء اين ديمراد لاجل المصلحة العمومية واستلامهما فورا قصد بناء محطة الطريق . 1551
المادة 3
فتح المادةتمنح هذه الرخصة لمدة خمسة أعوام ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذي يكون علاوة على ذلك معلقا بعناية والى عنابة في بلديتي القالة والصوارخ وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1389 الموافق 22 أكتوبر سنة 1969 ..
بلعيد عبد السلام الولاة بموجب قرار مؤرخ فى 13 محرم عام 1389 الموافق اول ابريل سنة 1969 تعتبر من المصلحة العمومية اشغال بناء محطة الطريق الكائنة فى باب الجياد بتلمسان ويقرر نزع الملكية مساحتهما عن قطعتين 6344,50 من الارض بتلمسان بباب سيدي بومدين مترا مربعا برقم 2388 مكرر و 2389 من المخطط الطوبوغرافي ، وهما تحت ملك الشركاء ابن ديمراد لاجل المصلحة العمومية كما هو موضح في الجدول الآتي :
مساحة الارض | رقم التصميم طبيعة العقار التي ستنزع الطوبوغرافي اين ديمراد فاطمة بنت غوثى بن محمد 2 نهج مرابط ارض مجهولة 6344,50 بن عودة .. محمد تلمسان « « مصطفى بن غوثي ) ) منصورية بنت غوثي ) حسن ولد غوثي محمد ولد غوثي « « أحمد ولد غوثي »
م2 رقم 2388 مكرر و 2389 التصميم » » الطوبوغرافي ! )) » » » » » ) ) » « « رهطي رضوان ولد مختار مقهى كابرينوس تلمسان » محمد ولد مختار )) α باية بنت مختار ) » فلدية بنت مختار » » فاطمة بنت مختار )) « مصطفى ولد مختار ) ) بن ديمراد يامنة ارملة بن ديمراد عمر تلمسان » غوثي ولد عمر مصطفى ولد عمر ) « مراد ولد عمر ) » زبيدة بنت عمر زوجة بن ديمراد مختار ) سليمة بنت عمر زوجة مراد بودية محمد ) « فتحي ولد عمر ) )) رشيدة بنت عمر زوجة محجوب عبد الرزاق « « « » » » » ) ) » )) 》 ) » » ) » )) » » 》 » ) ) 《 《 《 )) » ) » 1552 الجريدة الرسمية اسم الملاكين الحقيقيين أو المدعين انهم ملاكين العنوان آباجي خديجة أرملة بن ديمراد غوثي »
بن ديمراد عبد الرحيم ولد غوثي « صاري عائشة بنت ابراهيم أرملة بن ديمراد عبد الكريم بن ديمراد خديجة زوجة ذيب حسن » محمد ولد عبد الكريم »
مصطفي ولد عبد الكريم ) » نور الدين ولد عبد الكريم »
« صالحة زوجة محمد ولد موسى » مجيدة بنت عبد الكريم » » حاج محمد ولد محمد الكبير » ) محمد ولد عبد الله ولد الحاج 》 بن علي »
زليخة بنت عبد الله بنت الحاج بن علي مراد نور الدين ولد حسينة »
بن منصور عويشة زوجة بن ديمراد احمد )) بن ديمراد فاطمة زوجة بن ديمراد سيد احمد ) ) D شريفة زوجة بن ديمراد در قاوى »
قازي سيد أحمد « « محمد « » زليخة زوجة بن ديمراد محمد )) بوكلي احسن عبد الحميد )) )) عبد السلام » » فاطمة زوجة بن ديمراد مصطفى » » زليخة حاج بن دحمان ) ) بن ديمراد شريفة زوجة بن منصور عبد العزيز » » لطيفة زوجة بن ديمراد سيد احمد )) ) رضا ولد سيد احمد ) » نادية بنت سيد احمد »
آمنة بنت سيد احمد ) ) ) آسية بنت سيد احمد تلمسان » محمد ولد الحاج محمد تلمسان » مختار ولد الحاج محمد )) » شريفة زوجة بن ديمراد حاج غوثي تلمسان مراد يمينة زوجة بن ديمراد فحيح »
بن ديمراد يمينة زوجة بن ديمراد عمر )) » الحاج مصطفى ) ) ) ) زليخة زوجة بن ديمراد محمد )) » سيد احمد ولد محمد »
عويشة بنت محمد »
حامي ولد محمد C للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1389 ه مساحة الارض | رقم التصميم طبيعة العقار الطوبوغرافي التي ستنزع « » » » α » α » » » » » » » » » » )) » »
« )) » ) ) ) )) « »
« α α ) » ) » ))
D ) ) » » )) » » )) » ) ) )) » « » ) ) » ) » )) » ) ) ) ) » » ! ) ) ) ) ) ) » » )) » )) )) )) » ) » )) ) ) )) » » )) » )) « ) ) )) )) ) ) » » ) » )) )) )) ) )) » » » )) الجمعة ) رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.