قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق اول ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تلمسان يتضمن نزع الملكية عن قطعتى أرض مساحتهما 634450 مترا مربعا كائنتين بتلمسان وتابعتين لملك شركاء اين ديمراد لاجل المصلحة العمومية واستلامهما فورا قصد بناء محطة الطريق . 1551

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.