قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة 291
المادة 7
يكلف عمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 ذي القعدة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 أحمد قايد وزارة الاشغال العمومية والبناء