المادة 2
تتكون كل لجنة جهوية للاستثمارات من :
- المندوب الجهوي للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير الجهوي للصندوق الجزائري للتنمية ، القابض الرئيسي للمالية بالعمالة التي توجد بها اللجنة ، | :
مدير وكالة البنك المركزى الجزائرى للعمالة التي توجد بها اللجنة ، المندوب الجهوي لوزارة السياحة ، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والطاقة ،
- رئيس قسم الشؤون الاقتصادية المعين من قبل عامل العمالة المعنى بواسطة طلب القبول ، ممثل وزارة التجارة تقوم بكتابة اللجنة الجهوية للاستثمارات المديرية الجهوية للصندوق الجزائري للتنمية