قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة 291
المادة الأولى
تحدث بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة لجان جهوية للاستثمارات وتختص اللجنة الجهوية لمدينة الجزائر بعمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو والواحات .
وتختص اللجنة الجهوية لوهران بعمالات وهران وتلمسان والساورة ومستغانم وتيارت وسعيدة كما تختص اللجنة الجهوية لقسنطينة بعمالات قسنطينة وعنابة وسطيف وباتنه •