المادة 6
يكلف المدير العام للجمارك المدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة والوكالة القضائية للخزينة والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3215 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983.
عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش