قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1403 الموافق 19 سبتمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مكتب للجمارك بأم البواقي. 3714
المادة 4
تعدل قائمة وصلاحيات مكاتب الجمارك المبينة في ملحق القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.