المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 5 من النظام الداخلي المذكور أعلاه الملحق بالقرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 9 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : إن حضور أعضاء اللجنة في الاجتماعات إجباري، ولا يعطى أي عضو توكيلا للنيابة عنه.
يتكون النصاب الضروري لصحة المداولات من سبعة (7) أعضاء حاضرين.
إذا لم يكتمل العدد، تجتمع اللجنة بعد ثمانية (8) أيام وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
إذا لوحظ أن العضو المعين غاب أكثر من ثلاث (3) مرات بدون تبرير يتخذ إجراء بتعويضه ضمن نفس الأشكال".