قرار · ج.ر عدد 84 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.