قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1418 الموافق 16 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل
المادة الأولى
يعدل القرار المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة فيما يخص ولاية جيجل، كما يأتي :
السادة : بورفيس مرزوق - رئيسا، زيتون محمد الطاهر - نائب رئيس رزين عماره - مساعدا، بو الجدري مولود - مساعدا، شلابي عبد الكريم – كاتبا.