قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025 .
لطفي بوجمعة 22 أبريل سنة 2025 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 5 5 5 5 وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية