قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
المادة 3
تلغى أحكام :
– القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة العدل، المعدل والمتم م،
– القرار المؤرخ في أول شعبان عام 1405 الموافق 21 أبريل سنة 1985 والمتضمن إحداث اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك موظفي الضبط، المعدل والمتم م.