المادة 2
تحدد الرتب التابعة لكل سلك وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي:
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون سلك أمناء أقسام الضبط :
اللجنة – أمين قسم ضبط رئيسي أول، الأولى – أمين قسم ضبط رئيسي، 5 5 5 5
– أمين قسم ضبط.
سلك أمناء الضبط :
اللجنة 2 أمين ضبط رئيسي – أمين ضبط – معاون 5 5 5 5 أمين ضبط – عون أمانة الضبط الأسلاك المشتركة :
متصرف مستشار – رئيس المترجمين التراجمة – متصرف رئيسي – مترجم ترجمان رئيسي – وثائقي أمين محفوظات رئيسي – مهندس رئيسي في المخبر والصيانة – مهندس رئيسي في الإعلام الآلي – مهندس رئيسي في الإحصائيات – مهندس دولة في الإعلام الآلي – مهندس دولة في الإحصائيات – متصرف محلل – وثائقي أمين اللجنة 3 محفوظات محلل – مترجم ترجمان متخصص – متصرف – مترجم ترجمان – 5 5 5 5 وثائقي أمين محفوظات – مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات – مساعد متصرف – مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي – مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات – مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة – تقني سامٍ في الإعلام الآلي – تقني سامٍ في الإحصائيات – كاتب مديرية رئيسي – ملحق رئيسي للإدارة – محاسب إداري رئيسي – ملحق إدارة – تقني في الإعلام الآلي – كاتب مديرية – عون إدارة رئيسي – محاسب إداري – عون إدارة – معاون تقني في الإعلام الآلي – كاتب – عون تقني في الإعلام الآلي – عون حفظ البيانات – عون مكتب.
اللجان الأسلاك والرتب الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران :
رئيس المهندسين المعماريين – مهندس اللجنة 4 معماري رئيسي – رئيس المهندسين في السكن والعمران – مهندس رئيسي في السكن والعمران – مهندس دولة في السكن والعمران – مهندس معماري – تقني سام في السكن والعمران.
أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب :
سائق سيارة من الصنف الأول – سائق سيارة من الصنف الثاني – حاجب رئيسي – اللجنة 5 حاجب – عامل مهني خارج الصنف – عامل مهني من الصنف الأول – عامل مهني من الصنف الثاني.