قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 2025
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1446 الموافق 17 مارس سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العدل
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تكوين لدى وزارة العدل خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء الأسلاك الآتية : 1 – اللجنة الأولى : سلك أمناء أقسام الضبط، 2 – اللجنة الثانية : سلك أمناء الضبط، 3 – اللجنة الثالثة : الأسلاك المشتركة، 4 – اللجنة الرابعة : الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، 5 – اللجنة الخامسة : أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب.