قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة 5
توضح المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت في ملحق هذا القرار.