المادة 4
يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة الوطنية.
وتكتب تحت اسم المترشح ولقبه تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشح المتقدم تحت رعاية حزب سياسي.
وبالنسبة للمترشحين الأحرار ، تكتب عبارة "حر"
تحت اسم المترشح الحر ولقبه.
تكتب كذلك أسماء المترشحين وألقابهم وتسمية الحزب السياسي وعبارة "حرّ " بالحروف اللاتينية.
ويوضع قبالة اسم كلّ مترشح ولقبه إطار ذو سنتيمتر واحد (1) سم ) للجانب، مخصص للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة الضرب (X).