قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة 3
تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه واحد أو عدة أوجه.
ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية.