قرار · ج.ر عدد 70 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.