قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 26 شعبان عام 1421 ه 22 نوفمبر سنة 2000 م.