قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق 12 مايو سنة 2001 ، يحدد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة. 20
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يرمي هذا القرار إلى تحديد تاريخ فتح إقامة واستغلال شبكة عمومية للهاتف الخلوي من نوع GSM للمنافسة.