قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) لاستعماله محافظة للشرطة . 564

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.