قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 5
تحدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا ، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية.