المادة 2
يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
المترشحون الحائزون على الأقل شهادة دراسات ما بعد التدرج أو ما يعادلها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير من سنة 2001.
في حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارت العمومية والحائزون على الأقل، شهادة التدرج أو ما يعادلها.
كما يشترط على المرشح :
- أن يكون من جنسية جزائرية وزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل.