المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد 37 الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى
- الحضارات والثقافات المعاصرة
- الحضارة الإسلامية
- تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام
- المغرب العربي
- تاريخ الجزائر المعاصر
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا الاقتصاد والمالية والتجارة :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية
- المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة
- اتفاقات الشراكة للتنمية الاقتصادية
- - - السياسات الطاقوية في العالم ثالثا القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام
- قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص أشخاص القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون البحار المبادىء العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن
- النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي الجزائري التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية منظمة الوحدة الإفريقية
- المنازعات في إفريقيا رابعا - امتحان في اللغة العربية بالنسبة للذين يمتحنون بلغة أجنبية.
خامسا اللغات الأجنبية :
اللغة الأجنبية الأولى
- اللغة الأجنبية الثانية سادسا اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري :
تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل الإشارة :
التحرير الإداري :
مرسوم، قرار ، تعليمة، منشور، محضر، تقرير، عرض مذكرة، برقية تحرير وثيقة دبلوماسية :
مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية مذكرة شفوية سابعا - اختبار شفوي :
مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م وزارة المالية