قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1439 الموافق 25 أكتوبر سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 21 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.