قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون التقنية العامة. 515
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالزائر في 29 ربيع الاول عام 1394 الموافق 22 ابريل 1974 عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة