قرار

قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1437 الموافق 29 سبتمبر سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.