قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان . 999
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وهايتي كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 14,10 فرنكا ذهبيا، لرسم اجمالي قدره 42,30 فرنكا ذهبيا أي : 68,52 دينارا).
عن كل دقيقة اضافية : 4,70 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 14.10 فرنكا ذهبيا أي : 22,84 دينارا)،
(2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 18,80 فرنكا ذهبيا الرسم اجمالي قدره 56,40 فرنكا ذهبيا أي : 91,36 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4,70 فرنكات ذهبية الرسم اجمالي قدره 14,10 فرنكا ذهبيا أى : 22,84 دينارا).
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1975 ..
محمد زرقيني الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.