المادة 7
1 ) بمجرد ما تصبح مقترحات اللجنة نافذة الاجراء ، يقوم المركز بتنفيذها حسب كيفية التجهيز المختارة أو يعلم بها المورد المعين ويشعره بأن الاصلاحات التي تستلزمها عيوب الصنع وكذا تجديد الاجهزة التي يترتب على صنعها الناقص صرفها من الاستعمال قبل انتهاء مدة الاستهلاك العادي ، تكون محسوبة عليه عند الاقتضاء ..
2 ) ان انجاز الاجهزة يجب أن يتم فى أقرب وقت ممكن .. ) ان الجهاز المؤقت الواجب تسليمه الى مقطوعي الرجلين يسلم فورا في جميع الحالات
4 ) ان التجهيز المخصص للوضع الاول يسلم مزدوجا حسب العاهة :
- الجهاز وجهاز الاسعاف من نوع واحد أو مختلف ،
- أو الجهاز مع عربة صغيرة أو كرسي دراج للضحايا المصابين في جهازهم التحركي بآفات خطرة أو مزمنة الاحذية لتقويم الاعوجاج :