المادة 6
ان نشرة التجهيز المشار اليها في المادة 12 من القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1966 يجب أن تتضمن ، علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة 12 المذكورة ، الرقم المتتابع لتقييد المصاب في المركز . ) أن دفتر التجهيز والبطاقة الشخصية الدائمة يجب أن يتضمنا بيان التاريخ المتعلق بما يلى :
ارسال نشرة التجهيز الى صندوق التأمينات الاجتماعية والى المصاب ( المقطع الاول من المادة 12 السالفة الذكر ) ، معارضة صندوق التأمينات الاجتماعية أو المصاب - على مقترحات اللجنة عند الاقتضاء ( المقطع الثاني من المادة 12 السالفة الذكر ) ،
- القرار المتخذ من طرف اللجنة بعد المعارضة ، عند الاقتضاء ( المقطع 3 من المادة 12 السالفة الذكر ) انجاز التجهيز :